اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )
138
موسوعة الإمام الجواد ( ع )
على النكاح الأول ( 1 ) . و - نكاح العبيد والأماء ويشتمل هذا العنوان على موضوعين : الأول في حكم من اشترى أمة ثم أعتقها : 1 - الشيخ المفيد ( رحمه الله ) : . . . عن الريان بن شبيب ، قال : . . . فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : هذه أمة لرجل من الناس ، نظر إليها أجنبي في أول النهار ، فكان نظره إليها حراما عليه ، فلما ارتفع النهار ابتاعها من مولاها ، فحلت له ، فلما كان عند الظهر أعتقها ، فحرمت عليه . . . ( 2 ) . 2 - ابن شعبة الحراني ( رحمه الله ) : . . . فقال له [ أي ليحيى بن أكثم ] أبو جعفر ( عليه السلام ) : يا أبا محمد ! ما تقول في رجل حرمت عليه امرأة بالغداة ، وحلت له ارتفاع النهار ؟ . . . فبقي يحيى والفقهاء بلسا ، خرسا . . . . قال ( عليه السلام ) : هذا رجل نظر إلى مملوكة لا تحل له ، اشتراها فحلت له ، ثم أعتقها فحرمت عليه . . . ( 3 ) .
--> ( 1 ) تحف العقول : ص 454 ، س 2 . يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 1 ، ( مناظرته ( عليه السلام ) مع يحيى بن أكثم ) ، رقم 869 . ( 2 ) الإرشاد : ص 319 ، س 18 . تقدم الحديث بتمامه في ف 3 ، ب 2 ، ( أحواله ( عليه السلام ) مع المأمون ) ، رقم 531 . ( 3 ) تحف العقول : ص 454 ، س 2 . يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 1 ، ( احتجاجه ( عليه السلام ) مع يحيى بن أكثم ) ، رقم 869 .